لاتنتهي محاولات لصوص النفط والغاز في (العراق الجديد) لسرقة ثروات الشعب العراقي، وتدمير ركائز البناء العلمي والتقني في هذا الوطن المبتلى بحفنة من العملاء الذين وجدوا لأنفسهم فسحة التنفس في فضاء بساطيل الاحتلال.
حيث يواصل هؤلاء العملاء مناقشة مسودة القانون الجديد لسرقة النفط والغاز العراقيين، في مجلس الدواب.
وقد بعث الخبير النفطي العراقي، أحمد موسى جياد، المقيم في النرويج بالرسالة المدرجة في أدناه، الى أعضاء لجنة النفط والغاز والموارد الطبيعية في المجلس المذكور، لبيان مدى السوء الذي تحتويه النسخة الجديدة المعدلة من القانون المقترح، قياساً الى النسخة السابقة التي كانت ، بحسب تقديره، أقل سوءاً.
وقد بعث الخبير النفطي العراقي، أحمد موسى جياد، المقيم في النرويج بالرسالة المدرجة في أدناه، الى أعضاء لجنة النفط والغاز والموارد الطبيعية في المجلس المذكور، لبيان مدى السوء الذي تحتويه النسخة الجديدة المعدلة من القانون المقترح، قياساً الى النسخة السابقة التي كانت ، بحسب تقديره، أقل سوءاً.
مع الشكر للخبير النفطي الاستاذ عصام الجلبي، الذي بعث لنا بهذا الموضوع على بريدنا الالكتروني.
ورغم اعتراضنا على فكرة ارسال الرسالة الى دواب المجلس المذكور، الا ان اعادة نشرها هنا، مفيد لبيان أوجه اللصوصية في هذا القانون، ولاطلاع الرأي العام عليها.
ملاحظة:
نشرت الرسالة الأصلية هنا.
أحمد موسى جياد |
تقييم قانون النفط والغاز -نسخة آب 29/8/2011
الى : السيد عدنان الجنابي، رئيس لجنة النفط والغاز والموارد الطبيعية
السادة اعضاء لجنة النفط والغاز والموارد الطبيعية
البرلمان الاتحادي العراقي
بغداد - العراق
من: احمد موسى جياد
استشارية التطوير والبحوث - العراق
النرويج
20 آب 2011
استشارية التطوير والبحوث - العراق
النرويج
20 آب 2011
السيد عدنان الجنابيبتأريخ 17 آب 2011 الاربعاء المصادف، باشر البرلمان العراقي قراءته الأولى للصيغة الجديدة لقانون النفط والغاز الذي أفادت تقارير ان اللجنة الموقرة اقترحته. وفي اليوم التالي استلمت نسخة من القانون قيد النقاش من مصادر أخرى في العراق. وفي 19 آب، استلمت نسخة من ذات القانون من مكتبكم في بيروت والذي يتطابق مع النص الذي نوقش قبل ذلك بيومين.
وبعد قراءة سريعة لهذا المشروع الجديد لقانون النفط، أدوّن ملاحظاتي الرئيسة أدناه:
ان القانون المقترح أسوأ بكثير جداً من المتوقع لأنه:• يتخطى البرلمان.
• يضعف من شأن مجلس الوزراء.
• يهمّش وزارة النفط.
• يشلّ شركة النفط العراقية وينهي الجهود الوطنية في تطوير النفط في قطاع التنقيب والاستخراج والانتاج.
• يعزل شركة النفط العراقية (والشركات الحكومية الاخرى ذات العلاقة بالنفط) من مجلس النفط والغاز الاتحادي، بينما وضع القانون المقترح لشركة النفط العراقية ذات الشركة تحت سيطرة المجلس الاتحادي فعلياً، لأن جميع القرارات المتخذة من قبل ادارة شركة النفط العراقية ينبغي ان يصادق عليها المجلس الاتحادي. يُعد هذا نقصاً كبيراً إذ ان لبّ الصناعة النفطية في التنقيب والاستخراج والتوزيع ليس لها تمثيل في المجلس الاتحادي !
• يعطي الكثير جداً من السلطة والصلاحيات لمجلس غير منتخب، وغير خاضع للمساءلة من أحد. وعلاوة على ذلك، فإن قرارات المجلس الاتحادي سوف يتخذها مستشارون أجانب في "مكتب المستشارين المستقلين" من الناحية الفعلية.
• يضفي الشرعية على جميع عقود النفط الموقعة بطريقة المتاجرة السياسية من قبل بضعة افراد (3 الى 6).
• يمكن ان يشكل القانون المقترح انتهاكاً للمبادىء الأساسية للدستور، وبالتالي قد يخاطر باعتباره غير دستوري.
ان نتيجة سنّ هذه الصيغة من القانون قد تكون كارثية على قطاع التنقيب والاستخراج في الصناعة النفطية وعلى مجمل اقتصاد العراق، وقد يولّد العديد من النزاعات بين المحافظات، الأمر الذي يسبب صراعات اضافية والاخلال بالاستقرار السياسي.
وعليه ينبغي تدقيق مشروع القانون هذا كلياً وجدياً من قبل جميع خبراء النفط العراقيين لتحديد عيوبه وتداعياته السلبية المحتملة جداً. وأناشد البرلمانيين أن يعارضونه بشدة.
أستند في استنتاجاتي على الملاحظات التالية بالاشارة المحددة لمواد القانون ذات الصلة. أولاً - المادة (5). تشكيل وتركيبة المجلس الاتحادي للنفط والغاز 1- لم أجد تبريراً لإستبعاد البنك المركزي العراقي من عضوية المجلس الاتحادي.
2- لقد استبعدت شركة النفط العراقية والشركات الحكومية الاخرى ذات الصلة بالنفط من عضوية هذا المجلس. يُعد هذا نقصاً كبيراً إذ أن لبّ قطاعي التنقيب والاستخراج والتوزيع في الصناعة النفطية ليس له أي تمثيل في المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
وبالاضافة الى هذا، فان القانون المقترح لشركة النفط العراقية يضع هذه الشركة تحت سيطرة المجلس الاتحادي عملياً، اذ ان جميع القرارات المتخذة من قبل ادارة شركة النفط العراقية ينبغي ان يصادق عليها المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
3- ان رفع عتبة الانتاج الى 150000 برميل نفط مكافىء لتأهيل المحافظات المنتجة للنفط لعضوية المجلس الاتحادي، بالمقارنة مع المسودات السابقة، سيقلل من عدد المحافظات المنتجة الاعضاء في المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
4- لم تجر الاشارة الى جنسية "الخبراء المستقلين الثلاثة" كونهم عراقيين أم لا. ان هذه الصياغة المبهمة قد تمهد لدخول غير العراقيين في هذا المجلس الهام.
5- ان البرلمان يرشح ويصادق على تعيين رئيس المجلس الاتحادي للنفط والغاز ونائبه والخبراء المستقلين الثلاثة. ان هذا تغيير خطير بالمقارنة مع المسودات السابقة، اذ ان رئيس الوزراء هو رئيس المجلس الاتحادي للنفط والغاز. وبالاضافة الى ذلك، ليس للبرلمان أي صلاحية فيما يخص اعضاء المجلس الاتحادي الذين يمثلون "الاقليم والمحافظات المنتجة". ان القانون المقترح لا يتضمن أي شروط بشأن المواصفات المتعلقة بالرئيس ونائبه. وأخيراً، تشمل عضوية المجلس الاتحادي ثلاثة وزراء، وعليه ليس من الصائب أن يكون رئيسه وزيراً آخر. يا ترى، هل ان هذا المجلس تم تشكيله ليلائم شخصاً معيناً !؟
6- في الحقيقة ان هذا التشكيل للمجلس الاتحادي للنفط والغاز يضعف كلا من الحكومة الاتحادية (السلطة التنفيذية) والبرلمان (السلطة التشريعية) اذا أخذنا بالاعتبار الصلاحيات والسلطات الكبيرة التي يمنحها هذا القانون للمجلس الاتحادي للنفط والغاز، كما سنناقش لاحقاً.
ثانياً: المادة (6). الكيانات التي تتمتع بالسلطات.تذكر هذه المادة ست كيانات لها دور في "ادارة الموارد النفطية".
1- تذكر المادة في الفقرة (5) "ممثل لكل محافظة"، وفي الفقرة (6) "ممثل لكل اقليم منتج". يذكر القانون في المواد التالية صلاحيات الكيانات الاربعة الأولى، أي البرلمان، مجلس الوزراء، المجلس الاتحادي للنفط والغاز، ووزارة النفط. ولكن القانون لم يتضمن أية معلومات عن سلطات الكيانين الآخرين المتبقيين المدونين في الفقرتين (5) و(6) المشار اليهما أعلاه في "ادارة الموارد النفطية".
2- يهمل البند، سهواً أو عن قصد، ذكر شركة النفط العراقية.
3- من الواضح ان هذه المادة ضعيفة جداً، وغير منسجمة، ولذا قد تسبب الكثير من الارباك. ثالثاً: المادة (7). دور البرلمان1- حصرت هذه المادة دور البرلمان في "ادارة الموارد النفطية" في وظيفتين فقط: تشريع قوانين متعلقة بعمليات ذات صلة بقطاع النفط، وتصديق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقطاع النفط. هنالك عدم انسجام واضح، إذ أن نطاق القانون المقترح كان محدوداً بقطاع ثانوي من قطاع النفط، وليس قطاع النفط كله.
2- ان هذه المادة ، ومرة أخرى سهواً أو عن قصد، تهمل دور المراقبة للبرلمان، الذي تم تدوينه في الدستور.
3- من الواضح ان صياغة هذه المادة غير دستورية، اذ انها تهمل وظيفة المراقبة للبرلمان، وقد تؤدي الى تخطي دور البرلمان في هذا القطاع الحيوي جداً.رابعاً: المادة (8). دور مجلس الوزراء1- تقلص هذه المادة دور ووظائف مجلس الوزراء الى وظيفتين فقط: اقتراح قوانين الى البرلمان، فيما يتعلق "باكتشاف وتطوير" الموارد النفطية و"يزود الضمانات" باستخدام المجلس الاتحادي للنفط والغاز والوزارة للوسائل الملائمة للتشاور والتنسيق مع المحافظات والاقاليم المنتجة.
2- سوف يحصر دور مجلس الوزراء في اقتراحه للقوانين المتعلقة فقط "باكتشاف وتطوير" الموارد النفطية. قد يفسر هذا نصاً بأن مجلس الوزراء ليس له أية صلاحية لإقتراح أي قانون خارج نطاق هاتين العمليتين المحددتين "الاكتشاف والتطوير".
3- في الوقت الذي يستطيع مجلس الوزراء التأثير في وزارة النفط، الاّ أنه ليس له أي سلطة حسب القانون المقترح للتأثير في المجلس الاتحادي للنفط والغاز، لأن هنالك ثلاث وزارات فقط في هذا المجلس. فكيف يمكن لمجلس الوزراء أن يقدم "ضماناً" لمجلس ليس له أية سلطة قانونية للتأثير عليه.
4- لا تذكر هذه المادة أي شىء عن دور مجلس الوزراء فيما يخص صياغة السياسات النفطية وربط هذه السياسات بخطط وسياسات التنمية الوطنية.
5- مثلما كان الحال في المادة السابقة، من الواضح ان صياغة هذه المادة غير دستورية، اذ ان الدستور يخول السلطة التنفيذية (التي يمارسها مجلس الوزراء) صلاحيات وسلطات أوسع بكثير من المتوقع حسب القانون المقترح.
خامساً: المادة (9). وظائف المجلس الاتحادي للنفط والغاز
1- تسرد المادة سلطات مهمة وصلاحيات واسعة النطاق للمجلس الاتحادي للنفط والغاز باسلوب شامل وتفصيلي جداً، بخلاف التلخيص المذكور في المادتين السابعة والثامنة المتعلقتين بالبرلمان ومجلس الوزراء على التوالي.
2- سبق وأن تمتع المجلس الاتحادي للنفط والغاز بدور كبير في المسودات السابقة للقانون، الأمر الذي جعلني أعتبره "مجلس وزراء مصغّر أو وزارة فوق العادة". ولكن في هذه المسودة يمتلك المجلس الاتحادي للنفط والغاز سلطة اكثر من مجلس الوزراء ذاته.
3- وفي الوقت نفسه، لا يخضع المجلس الاتحادي للنفط والغاز للمحاسبة من قبل أحد. ولا يوجد في القانون المقترح أي شىء يوحي بآلية لمساءلة المجلس الاتحادي ومن قبل من!
4- ان الصياغة المقترحة للمجلس الاتحادي للنفط والغاز حسب هذه المادة ستكون لها بالتأكيد تداعيات كارثية على قطاع النفط. ويعود ذلك الى الطبيعة الخصوصية للمجلس الاتحادي للنفط والغاز، والسلطات والصلاحيات الهائلة التي يتمتع بها، ونظام التصويت المقترح داخل المجلس الاتحادي في تصديق قراراته، والغياب الكلي لنظام الادارة الجيدة، والدور الاضعف المقترح حسب هذا القانون لكلا الهيئة التشريعية (البرلمان) والتنفيذية (مجلس الوزراء).
5- وطبقاً لذلك، يكون من المحتمل جداً الطعن، على أسس كثيرة، في دستورية هذه الهيئة غير المنتخبة لأداء هكذا وظائف. سادساً: المادة (10): مكتب المستشارين المستقلين1- للمجلس الاتحادي للنفط والغاز عدد غير محدد من مستشاري النفط والقانون "العراقيين والاجانب"، كل حسب عقد لفترة ثلاث سنوات، غير قابل للتجديد.
2- يخضع اختيار هؤلاء المستشارين وعددهم لصلاحية خاصة بالمجلس الاتحادي للنفط والغاز فقط. ونظراً لنقاط الضعف في بنية المجلس، كما تطرق اليه في الفقرة السادسة، فان دور هكذا مستشارين قد يكون فعالاً ومؤثراً جداً.
3- نظراً لاحتمال أن يكون معظم هؤلاء المستشارين من الأجانب، فسوف تكون النتيجة بأن قرارات المجلس الاتحادي للنفط والغاز ستُتخذ فعلياً من قبل مستشارين اجانب. يعتبر هذا الأمر ثغرة كبيرة أخرى في هذا القانون المقترح وفي المجلس الاتحادي للنفط والغاز. سابعاً: المادة (11). دور وزارة النفط1- تسرد هذه المادة الوظائف المختلفة للوزارة. وفي غياب قانون الوزارة (الذي لم يُقترح لحد الآن)، فان فقرات هذه المادة تعيّن مسبقاً المبادىء الأساسية لدور ووظائف الوزارة.
2- تخضع جميع هذه الوظائف لمصادقة المجلس الاتحادية للنفط والغاز. وبحكم طبيعة المجلس الاتحادي ونمط عمله، كما نوقش في أعلاه، لا توجد ضمانات بأن ما تقترحه الوزارة سوف يحظى بموافقة المجلس الاتحادي. ولهذا، فان احتمال تهميش دور الوزارة في تطوير قطاعي التنقيب والاستخراج والتوزيع في الصناعة النفطية، وارد وحقيقي جداً. ثامناً: المادة (13). دور شركة النفط العراقية 1- رغم ان المادة (6) من هذا القانون لم يذكر شركة النفط العراقية، الاّ ان هذه المادة (13) تعيد وبدون ضرورة بعضاً من بنود قانون شركة النفط (وهو لايزال قيد القراءة الثانية في مجلس النواب).
2- ان ذات النواقص التي سبق وأن حددتها فيما يخص القانون المقترح لشركة النفط العراقية، تنطبق هنا ايضاً وبالأخص فيما يتعلق بـ: سيطرة المجلس الاتحادي للنفط والغاز على شركة النفط العراقية فعلياً، والغموض حول آبار النفط المخصصة لشركة النفط، وحالة التنافس مع شركات النفط العراقية الأخرى داخل العراق، ووظيفة "تسويق" النفط سوف تصطدم مع مؤسسة تسويق النفط الحكومية (سومو)، وغيرها. تاسعاً. المادة (14). المفوضيات المختصة في الاقليم1- تخول هذا المادة المفوضيات المختصة في الاقليم (كردستان) بعقد جولات المناقصة بحضور "أحد من مكتب المستشارين المستقلين" وبما أن "مكتب المستشارين المستقلين" يشمل مستشارين اجانب، تدلّ هذ الفقرة على أفضلية وجود هكذا مستشارين أجانب لحكومة اقليم كردستان لشرعنة جولاتهم للمناقصة مستقبلاً والعقود التي تنتج عنها.
2- لم يتم ذكر هذه " المفوضيات المختصة في الاقليم" من ضمن الكيانات المدرجة في المادة (6)، الأمر الذي يدل على الضعف وعدم الانسجام في صياغة هذا القانون.
3- من الواضح ان هذه المادة تخلق منظومة ذات مرتبتين في داخل العراق، وعليه لا تقدم أحسن حل للمأزق الحالي بين الحكومة الاتحادية وادارة الاقليم.
عاشراً: المادتان (15) و(16) حول التراخيص
1- تطرح المادة (15) نوعين من العقود: عقود التنقيب والتطوير والانتاج، وعقود التطوير والانتاج. ان هذا الأمر مقيّد جداً، اذ ان العقود بمرحلة واحدة تصبح غير ممكنة. فمثلاً، ليس هنالك عقود للتنقيب، او عقود للتطوير، او عقود للانتاج.
2- لا تتطرق هذه المادة الى طبيعة هذين النوعين من العقود، كونهما "عقود خدمية". ولهذا، يبقى الاحتمال كبيراً لحدوث "عقود الشراكة في الانتاج" ويمكن أن تتبناها السلطات الاتحادية والاقليمية. يكرس هذا الاحتمال أكثر في فقرات اخرى من المادة (16) في هذا القانون المقترح.
3- لا تتطرق الى القيام بعمليات التنقيب والتطوير والانتاج بواسطة "جهود وطنية مباشرة". قد يفسّر هذا بأن الانماط الممكنة الوحيدة هي النوعان من العقود المذكورة في المادة 15، الأمر الذي يوحي بشلّ دور شركة النفط العراقية، في قطاعات التنقيب والاستخراج والانتاج في الصناعة النفطية.الحادي عشرً: المادة (18). تصديق العقود من قبل المجلس الاتحادي1- تقيّم جميع العقود مستقبلاُ من قبل "مكتب المستشارين المستقلين" تمهيداً لاتخاذ المجلس الاتحادي موقفه من هذه العقود. ولهذا، يبدو واضحاً للعيان الدور المركزي لمكتب المستشارين المستقلين، وبالأخص الاجانب منهم!
2- يجوز منح تصديق العقود الافتراض مستقبلاً من المجلس الاتحادي للنفط والغاز بمرور الزمن المعين. وبناء على ذلك، يمكن ان يتم تصديق العقود مستقبلاً بدون ان يتم تقييم العقود فعلاً من المجلس الاتحادي. ثاني عشر: المادة (21). التراخيص والعقود1- تشير المادة الى "تسويق" النفط كجزء من العقد النموذجي. ان تطبيق هذه الفقرة يكاد أن يلغي دور ووظائف مؤسسة تسويق النفط الحكومية (سومو)، ويستبدله بأصحاب العقود.
2- قد تمتد فترة نفاذ كل عقد الى 25 عاماً.
3- يخضع العديد من فقرات هذه المادة ضمن صلاحيات "المفوضية المختصة" و/أو "الكيان التعاقدي" بدون الاشارة الى تصديق المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
4- تقترح الفقرة الثانوية "خامساً" من هذه المادة "التسويق والاستثمار في النفط على أساس تحقيق أقصى ربح من الدخل وبما يعادل قيمة الفرص البديلة". وبغض النظر عن الالتباس الوارد في هذه الصياغة، لم تنص الفقرة على تسمية الجهة التي سوف تفرضها: "المفوضية المختصة"، "الكيان التعاقدي"، او المجلس الاتحادي للنفط والغاز وبالاضافة الى ذلك، ما هي أنماط التقييم والتدقيق في "الكلفة للفرصة" في "التسويق والاستثمار في النفط"؟الثالث عشر: المواد (30-32) عن خطوط الانابيب 1- تقول المادة (30) بأن الحكومة الاتحادية تملك خطوط الانابيب الرئيسية "الحالية". يستنتج بأن خطوط الانابيب الرئيسية مستقبلاً يمكن ان تمتلكها حكومة الاقليم او المحافظة. وإن صح ذلك، فيمكن ان يسبب النزاع بين جميع الحكومات الثلاث مع احتمال حدوث عواقب سلبية على شبكة خطوط انابيب جيدة الأداء.
2- وبالاضافة الى ذلك، فان "المفوضيات المختصة" (في الاقاليم والمحافظات المنتجة) تؤتمن بكتابة مسودات تعليمات "لأصحاب التراخيص" عن كيفية استخدامها لخطوط الانابيب.
3- وعلى كل حال، تنص المادة (31) بأن المجلس الاتحادي يحدد الكيان الذي يمتلك ويقوم بإدارة خطوط الانابيب الرئيسية. ولكن المادة (32) يؤكد بأن "عقد التنقيب والتطوير والانتاج يمنح حق الايصال الى خطوط الانابيب الرئيسية".
4- من الواضح ورود العديد من النصوص الغامضة والمتضاربة فيما يتعلق بتملك وادارة واستخدام خطوط الانابيب. ولابد ان تؤدي مثل هذه الحالات الى تأثيرات تضر بالتطوير الاجمالي لقطاع الاستخراج والانتاج النفطي. الرابع عشر: المادة (43). تسوية الخلافات1- تتضمن هذه المادة نصاً لم يسبق له نظير، مفاده أن الخلاف الذي ينجم عن "تفسير وتطبيق هذا القانون او التعليمات الصادرة بموجبه" سوف تتم تسويته بالمفاوضات المباشرة بين الاطراف المعنية.
2- يخفض هذا النص مكانة قانون النفط والغاز الاتحادي الى مكانة عقد. وهذا موقف خاطىء وغير مقبول بتاتاً لأنه يلغي الصفة السيادية لقانون وطني.
الخامس عشر: المادة (46). تطبيق هذا القانون على العقود الموقعة.
1- ان جميع العقود الموقعة من قبل وزارة النفط وحكومة اقليم كردستان قبل سنّ هذ القانون سوف يعاد النظر فيها من قبل لجنة ثلاثية مكونة من وزير النفط، الوزير المختص في حكومة اقليم كردستان، ورئيس لجنة النفط والطاقة في البرلمان الاتحادي. سوف تقدم اللجنة المذكورة نتائج جهودها الى المجلس الاتحادي للنفط والغاز. واذا بقيت قضايا غير محلولة، فسوف تُعرض على زعماء الكتل السياسية الثلاث.
2- ان المفهوم ضمناً من هذه المادة هو أن جميع العقود الموقعة "مسيّسة" لدى ثلاث جماعات حزبية فقط، وكأن ليس للآخرين رأي في الأمر. وهذه نظرة استعلائية. بالاضافة الى ذلك، ان شرعنة هذه العقود بهذا الاسلوب سوف تلوث شرعية العملية كلها. وبما أنه يفترض ان يبقى هذا القانون ساري المفعول لفترة زمنية طويلة، بينما وجود "الكتل السياسية الرئيسية الثلاث" الحالية هو مسألة ظرفية ويمكن ان يتغير في أي وقت بسبب من الاصطفافات السياسية او الانتخابات. وأخيراً، ماذا سيحدث اذا اعترضت أكثرية النواب على قرارات "اللجنة الثلاثية" وكذلك المساومات السياسية بين زعماء "الكتل السياسية الرئيسية الثلاث".
3- عملياً، يعني هذا أن من 3 الى 6 أشخاص لهم الصلاحية لتصديق وشرعنة جميع العقود الموقعة لحد الآن من قبل كل من الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان. علماً بأن الدستور ينص على ان النفط والغاز ملك لجميع الشعب العراقي وليس فقط لستة منهم!!السادس عشر: المادة (48) عدم سريان مفعول القانونلا يسري مفعول القانون على "صناعة الغاز"، وقد يفسّر هذا باستثناء الاتفاقية مع شركة "شل" فيما يتعلق بشركة غاز البصرة.
تاسع عشر: قضايا الصياغة والنصوص
يعاني القانون من العديد من الاخطاء المطبعية والاسلوب الركيك في الصياغة. لربما يعود ذلك الى الطريقة المستعجلة التي أعدّت بها هذه المسودة. السابع عشر: الاستنتاجاتان القانون المقترح أسوأ بكثير من المتوقع لأنه:
- يتخطى البرلمان.
- يضعف من شأن مجلس الوزراء.
- يهمّش وزارة النفط.
- يشلّ من شأن شركة النفط العراقية وينهي الجهود الوطنية في تطوير قطاع التنقيب والتطوير والانتاج النفطي.
- يعطي مزيداً من السلطة والصلاحيات لمجلس مؤقت وخاص، غير منتخب، وغير خاضع للمحاسبة من أحد.
- يشرعن جميع عقود النفط الموقعة بالمتاجرة السياسية من قبل بضعة (3 الى 6) أشخاص.
ان نتيجة سن هذه الصيغة من القانون قد تكون كارثية على قطاعات التنقيب والتطوير والانتاج في الصناعة النفطية وعلى مجمل اقتصاد العراق. وقد يولّد العديد من النزاعات بين المحافظات، الأمر الذي يسبب صراعات اضافية والاخلال بالاستقرار السياسي .
وعليه ينبغي تدقيق مشروع القانون هذا كلياً وجدياً من قبل جميع العراقيين المهنيين في مجال النفط لتحديد عيوبه وتداعياته السلبية المحتملة جداً. وأناشد البرلمانيين لمعارضته بشدة.
أرحب بكل من يريد الاتصال بي عند الضرورة. وتقبلوا مني أسمى احتراماتي لكم.
أحمد موسى جياد
استشارية التطوير والبحوث - العراق (......) *
النرويج
_______
(*) "استشارية التطوير والبحوث " شركة مستقلة مسجلة في النرويج تحت رقم التسجيل 982351537 المدون في سجل الشركات النرويجية وتخضع للقانون النرويجي.
وبعد قراءة سريعة لهذا المشروع الجديد لقانون النفط، أدوّن ملاحظاتي الرئيسة أدناه:
ان القانون المقترح أسوأ بكثير جداً من المتوقع لأنه:• يتخطى البرلمان.
• يضعف من شأن مجلس الوزراء.
• يهمّش وزارة النفط.
• يشلّ شركة النفط العراقية وينهي الجهود الوطنية في تطوير النفط في قطاع التنقيب والاستخراج والانتاج.
• يعزل شركة النفط العراقية (والشركات الحكومية الاخرى ذات العلاقة بالنفط) من مجلس النفط والغاز الاتحادي، بينما وضع القانون المقترح لشركة النفط العراقية ذات الشركة تحت سيطرة المجلس الاتحادي فعلياً، لأن جميع القرارات المتخذة من قبل ادارة شركة النفط العراقية ينبغي ان يصادق عليها المجلس الاتحادي. يُعد هذا نقصاً كبيراً إذ ان لبّ الصناعة النفطية في التنقيب والاستخراج والتوزيع ليس لها تمثيل في المجلس الاتحادي !
• يعطي الكثير جداً من السلطة والصلاحيات لمجلس غير منتخب، وغير خاضع للمساءلة من أحد. وعلاوة على ذلك، فإن قرارات المجلس الاتحادي سوف يتخذها مستشارون أجانب في "مكتب المستشارين المستقلين" من الناحية الفعلية.
• يضفي الشرعية على جميع عقود النفط الموقعة بطريقة المتاجرة السياسية من قبل بضعة افراد (3 الى 6).
• يمكن ان يشكل القانون المقترح انتهاكاً للمبادىء الأساسية للدستور، وبالتالي قد يخاطر باعتباره غير دستوري.
ان نتيجة سنّ هذه الصيغة من القانون قد تكون كارثية على قطاع التنقيب والاستخراج في الصناعة النفطية وعلى مجمل اقتصاد العراق، وقد يولّد العديد من النزاعات بين المحافظات، الأمر الذي يسبب صراعات اضافية والاخلال بالاستقرار السياسي.
وعليه ينبغي تدقيق مشروع القانون هذا كلياً وجدياً من قبل جميع خبراء النفط العراقيين لتحديد عيوبه وتداعياته السلبية المحتملة جداً. وأناشد البرلمانيين أن يعارضونه بشدة.
أستند في استنتاجاتي على الملاحظات التالية بالاشارة المحددة لمواد القانون ذات الصلة. أولاً - المادة (5). تشكيل وتركيبة المجلس الاتحادي للنفط والغاز 1- لم أجد تبريراً لإستبعاد البنك المركزي العراقي من عضوية المجلس الاتحادي.
2- لقد استبعدت شركة النفط العراقية والشركات الحكومية الاخرى ذات الصلة بالنفط من عضوية هذا المجلس. يُعد هذا نقصاً كبيراً إذ أن لبّ قطاعي التنقيب والاستخراج والتوزيع في الصناعة النفطية ليس له أي تمثيل في المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
وبالاضافة الى هذا، فان القانون المقترح لشركة النفط العراقية يضع هذه الشركة تحت سيطرة المجلس الاتحادي عملياً، اذ ان جميع القرارات المتخذة من قبل ادارة شركة النفط العراقية ينبغي ان يصادق عليها المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
3- ان رفع عتبة الانتاج الى 150000 برميل نفط مكافىء لتأهيل المحافظات المنتجة للنفط لعضوية المجلس الاتحادي، بالمقارنة مع المسودات السابقة، سيقلل من عدد المحافظات المنتجة الاعضاء في المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
4- لم تجر الاشارة الى جنسية "الخبراء المستقلين الثلاثة" كونهم عراقيين أم لا. ان هذه الصياغة المبهمة قد تمهد لدخول غير العراقيين في هذا المجلس الهام.
5- ان البرلمان يرشح ويصادق على تعيين رئيس المجلس الاتحادي للنفط والغاز ونائبه والخبراء المستقلين الثلاثة. ان هذا تغيير خطير بالمقارنة مع المسودات السابقة، اذ ان رئيس الوزراء هو رئيس المجلس الاتحادي للنفط والغاز. وبالاضافة الى ذلك، ليس للبرلمان أي صلاحية فيما يخص اعضاء المجلس الاتحادي الذين يمثلون "الاقليم والمحافظات المنتجة". ان القانون المقترح لا يتضمن أي شروط بشأن المواصفات المتعلقة بالرئيس ونائبه. وأخيراً، تشمل عضوية المجلس الاتحادي ثلاثة وزراء، وعليه ليس من الصائب أن يكون رئيسه وزيراً آخر. يا ترى، هل ان هذا المجلس تم تشكيله ليلائم شخصاً معيناً !؟
6- في الحقيقة ان هذا التشكيل للمجلس الاتحادي للنفط والغاز يضعف كلا من الحكومة الاتحادية (السلطة التنفيذية) والبرلمان (السلطة التشريعية) اذا أخذنا بالاعتبار الصلاحيات والسلطات الكبيرة التي يمنحها هذا القانون للمجلس الاتحادي للنفط والغاز، كما سنناقش لاحقاً.
ثانياً: المادة (6). الكيانات التي تتمتع بالسلطات.تذكر هذه المادة ست كيانات لها دور في "ادارة الموارد النفطية".
1- تذكر المادة في الفقرة (5) "ممثل لكل محافظة"، وفي الفقرة (6) "ممثل لكل اقليم منتج". يذكر القانون في المواد التالية صلاحيات الكيانات الاربعة الأولى، أي البرلمان، مجلس الوزراء، المجلس الاتحادي للنفط والغاز، ووزارة النفط. ولكن القانون لم يتضمن أية معلومات عن سلطات الكيانين الآخرين المتبقيين المدونين في الفقرتين (5) و(6) المشار اليهما أعلاه في "ادارة الموارد النفطية".
2- يهمل البند، سهواً أو عن قصد، ذكر شركة النفط العراقية.
3- من الواضح ان هذه المادة ضعيفة جداً، وغير منسجمة، ولذا قد تسبب الكثير من الارباك. ثالثاً: المادة (7). دور البرلمان1- حصرت هذه المادة دور البرلمان في "ادارة الموارد النفطية" في وظيفتين فقط: تشريع قوانين متعلقة بعمليات ذات صلة بقطاع النفط، وتصديق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقطاع النفط. هنالك عدم انسجام واضح، إذ أن نطاق القانون المقترح كان محدوداً بقطاع ثانوي من قطاع النفط، وليس قطاع النفط كله.
2- ان هذه المادة ، ومرة أخرى سهواً أو عن قصد، تهمل دور المراقبة للبرلمان، الذي تم تدوينه في الدستور.
3- من الواضح ان صياغة هذه المادة غير دستورية، اذ انها تهمل وظيفة المراقبة للبرلمان، وقد تؤدي الى تخطي دور البرلمان في هذا القطاع الحيوي جداً.رابعاً: المادة (8). دور مجلس الوزراء1- تقلص هذه المادة دور ووظائف مجلس الوزراء الى وظيفتين فقط: اقتراح قوانين الى البرلمان، فيما يتعلق "باكتشاف وتطوير" الموارد النفطية و"يزود الضمانات" باستخدام المجلس الاتحادي للنفط والغاز والوزارة للوسائل الملائمة للتشاور والتنسيق مع المحافظات والاقاليم المنتجة.
2- سوف يحصر دور مجلس الوزراء في اقتراحه للقوانين المتعلقة فقط "باكتشاف وتطوير" الموارد النفطية. قد يفسر هذا نصاً بأن مجلس الوزراء ليس له أية صلاحية لإقتراح أي قانون خارج نطاق هاتين العمليتين المحددتين "الاكتشاف والتطوير".
3- في الوقت الذي يستطيع مجلس الوزراء التأثير في وزارة النفط، الاّ أنه ليس له أي سلطة حسب القانون المقترح للتأثير في المجلس الاتحادي للنفط والغاز، لأن هنالك ثلاث وزارات فقط في هذا المجلس. فكيف يمكن لمجلس الوزراء أن يقدم "ضماناً" لمجلس ليس له أية سلطة قانونية للتأثير عليه.
4- لا تذكر هذه المادة أي شىء عن دور مجلس الوزراء فيما يخص صياغة السياسات النفطية وربط هذه السياسات بخطط وسياسات التنمية الوطنية.
5- مثلما كان الحال في المادة السابقة، من الواضح ان صياغة هذه المادة غير دستورية، اذ ان الدستور يخول السلطة التنفيذية (التي يمارسها مجلس الوزراء) صلاحيات وسلطات أوسع بكثير من المتوقع حسب القانون المقترح.
خامساً: المادة (9). وظائف المجلس الاتحادي للنفط والغاز
1- تسرد المادة سلطات مهمة وصلاحيات واسعة النطاق للمجلس الاتحادي للنفط والغاز باسلوب شامل وتفصيلي جداً، بخلاف التلخيص المذكور في المادتين السابعة والثامنة المتعلقتين بالبرلمان ومجلس الوزراء على التوالي.
2- سبق وأن تمتع المجلس الاتحادي للنفط والغاز بدور كبير في المسودات السابقة للقانون، الأمر الذي جعلني أعتبره "مجلس وزراء مصغّر أو وزارة فوق العادة". ولكن في هذه المسودة يمتلك المجلس الاتحادي للنفط والغاز سلطة اكثر من مجلس الوزراء ذاته.
3- وفي الوقت نفسه، لا يخضع المجلس الاتحادي للنفط والغاز للمحاسبة من قبل أحد. ولا يوجد في القانون المقترح أي شىء يوحي بآلية لمساءلة المجلس الاتحادي ومن قبل من!
4- ان الصياغة المقترحة للمجلس الاتحادي للنفط والغاز حسب هذه المادة ستكون لها بالتأكيد تداعيات كارثية على قطاع النفط. ويعود ذلك الى الطبيعة الخصوصية للمجلس الاتحادي للنفط والغاز، والسلطات والصلاحيات الهائلة التي يتمتع بها، ونظام التصويت المقترح داخل المجلس الاتحادي في تصديق قراراته، والغياب الكلي لنظام الادارة الجيدة، والدور الاضعف المقترح حسب هذا القانون لكلا الهيئة التشريعية (البرلمان) والتنفيذية (مجلس الوزراء).
5- وطبقاً لذلك، يكون من المحتمل جداً الطعن، على أسس كثيرة، في دستورية هذه الهيئة غير المنتخبة لأداء هكذا وظائف. سادساً: المادة (10): مكتب المستشارين المستقلين1- للمجلس الاتحادي للنفط والغاز عدد غير محدد من مستشاري النفط والقانون "العراقيين والاجانب"، كل حسب عقد لفترة ثلاث سنوات، غير قابل للتجديد.
2- يخضع اختيار هؤلاء المستشارين وعددهم لصلاحية خاصة بالمجلس الاتحادي للنفط والغاز فقط. ونظراً لنقاط الضعف في بنية المجلس، كما تطرق اليه في الفقرة السادسة، فان دور هكذا مستشارين قد يكون فعالاً ومؤثراً جداً.
3- نظراً لاحتمال أن يكون معظم هؤلاء المستشارين من الأجانب، فسوف تكون النتيجة بأن قرارات المجلس الاتحادي للنفط والغاز ستُتخذ فعلياً من قبل مستشارين اجانب. يعتبر هذا الأمر ثغرة كبيرة أخرى في هذا القانون المقترح وفي المجلس الاتحادي للنفط والغاز. سابعاً: المادة (11). دور وزارة النفط1- تسرد هذه المادة الوظائف المختلفة للوزارة. وفي غياب قانون الوزارة (الذي لم يُقترح لحد الآن)، فان فقرات هذه المادة تعيّن مسبقاً المبادىء الأساسية لدور ووظائف الوزارة.
2- تخضع جميع هذه الوظائف لمصادقة المجلس الاتحادية للنفط والغاز. وبحكم طبيعة المجلس الاتحادي ونمط عمله، كما نوقش في أعلاه، لا توجد ضمانات بأن ما تقترحه الوزارة سوف يحظى بموافقة المجلس الاتحادي. ولهذا، فان احتمال تهميش دور الوزارة في تطوير قطاعي التنقيب والاستخراج والتوزيع في الصناعة النفطية، وارد وحقيقي جداً. ثامناً: المادة (13). دور شركة النفط العراقية 1- رغم ان المادة (6) من هذا القانون لم يذكر شركة النفط العراقية، الاّ ان هذه المادة (13) تعيد وبدون ضرورة بعضاً من بنود قانون شركة النفط (وهو لايزال قيد القراءة الثانية في مجلس النواب).
2- ان ذات النواقص التي سبق وأن حددتها فيما يخص القانون المقترح لشركة النفط العراقية، تنطبق هنا ايضاً وبالأخص فيما يتعلق بـ: سيطرة المجلس الاتحادي للنفط والغاز على شركة النفط العراقية فعلياً، والغموض حول آبار النفط المخصصة لشركة النفط، وحالة التنافس مع شركات النفط العراقية الأخرى داخل العراق، ووظيفة "تسويق" النفط سوف تصطدم مع مؤسسة تسويق النفط الحكومية (سومو)، وغيرها. تاسعاً. المادة (14). المفوضيات المختصة في الاقليم1- تخول هذا المادة المفوضيات المختصة في الاقليم (كردستان) بعقد جولات المناقصة بحضور "أحد من مكتب المستشارين المستقلين" وبما أن "مكتب المستشارين المستقلين" يشمل مستشارين اجانب، تدلّ هذ الفقرة على أفضلية وجود هكذا مستشارين أجانب لحكومة اقليم كردستان لشرعنة جولاتهم للمناقصة مستقبلاً والعقود التي تنتج عنها.
2- لم يتم ذكر هذه " المفوضيات المختصة في الاقليم" من ضمن الكيانات المدرجة في المادة (6)، الأمر الذي يدل على الضعف وعدم الانسجام في صياغة هذا القانون.
3- من الواضح ان هذه المادة تخلق منظومة ذات مرتبتين في داخل العراق، وعليه لا تقدم أحسن حل للمأزق الحالي بين الحكومة الاتحادية وادارة الاقليم.
عاشراً: المادتان (15) و(16) حول التراخيص
1- تطرح المادة (15) نوعين من العقود: عقود التنقيب والتطوير والانتاج، وعقود التطوير والانتاج. ان هذا الأمر مقيّد جداً، اذ ان العقود بمرحلة واحدة تصبح غير ممكنة. فمثلاً، ليس هنالك عقود للتنقيب، او عقود للتطوير، او عقود للانتاج.
2- لا تتطرق هذه المادة الى طبيعة هذين النوعين من العقود، كونهما "عقود خدمية". ولهذا، يبقى الاحتمال كبيراً لحدوث "عقود الشراكة في الانتاج" ويمكن أن تتبناها السلطات الاتحادية والاقليمية. يكرس هذا الاحتمال أكثر في فقرات اخرى من المادة (16) في هذا القانون المقترح.
3- لا تتطرق الى القيام بعمليات التنقيب والتطوير والانتاج بواسطة "جهود وطنية مباشرة". قد يفسّر هذا بأن الانماط الممكنة الوحيدة هي النوعان من العقود المذكورة في المادة 15، الأمر الذي يوحي بشلّ دور شركة النفط العراقية، في قطاعات التنقيب والاستخراج والانتاج في الصناعة النفطية.الحادي عشرً: المادة (18). تصديق العقود من قبل المجلس الاتحادي1- تقيّم جميع العقود مستقبلاُ من قبل "مكتب المستشارين المستقلين" تمهيداً لاتخاذ المجلس الاتحادي موقفه من هذه العقود. ولهذا، يبدو واضحاً للعيان الدور المركزي لمكتب المستشارين المستقلين، وبالأخص الاجانب منهم!
2- يجوز منح تصديق العقود الافتراض مستقبلاً من المجلس الاتحادي للنفط والغاز بمرور الزمن المعين. وبناء على ذلك، يمكن ان يتم تصديق العقود مستقبلاً بدون ان يتم تقييم العقود فعلاً من المجلس الاتحادي. ثاني عشر: المادة (21). التراخيص والعقود1- تشير المادة الى "تسويق" النفط كجزء من العقد النموذجي. ان تطبيق هذه الفقرة يكاد أن يلغي دور ووظائف مؤسسة تسويق النفط الحكومية (سومو)، ويستبدله بأصحاب العقود.
2- قد تمتد فترة نفاذ كل عقد الى 25 عاماً.
3- يخضع العديد من فقرات هذه المادة ضمن صلاحيات "المفوضية المختصة" و/أو "الكيان التعاقدي" بدون الاشارة الى تصديق المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
4- تقترح الفقرة الثانوية "خامساً" من هذه المادة "التسويق والاستثمار في النفط على أساس تحقيق أقصى ربح من الدخل وبما يعادل قيمة الفرص البديلة". وبغض النظر عن الالتباس الوارد في هذه الصياغة، لم تنص الفقرة على تسمية الجهة التي سوف تفرضها: "المفوضية المختصة"، "الكيان التعاقدي"، او المجلس الاتحادي للنفط والغاز وبالاضافة الى ذلك، ما هي أنماط التقييم والتدقيق في "الكلفة للفرصة" في "التسويق والاستثمار في النفط"؟الثالث عشر: المواد (30-32) عن خطوط الانابيب 1- تقول المادة (30) بأن الحكومة الاتحادية تملك خطوط الانابيب الرئيسية "الحالية". يستنتج بأن خطوط الانابيب الرئيسية مستقبلاً يمكن ان تمتلكها حكومة الاقليم او المحافظة. وإن صح ذلك، فيمكن ان يسبب النزاع بين جميع الحكومات الثلاث مع احتمال حدوث عواقب سلبية على شبكة خطوط انابيب جيدة الأداء.
2- وبالاضافة الى ذلك، فان "المفوضيات المختصة" (في الاقاليم والمحافظات المنتجة) تؤتمن بكتابة مسودات تعليمات "لأصحاب التراخيص" عن كيفية استخدامها لخطوط الانابيب.
3- وعلى كل حال، تنص المادة (31) بأن المجلس الاتحادي يحدد الكيان الذي يمتلك ويقوم بإدارة خطوط الانابيب الرئيسية. ولكن المادة (32) يؤكد بأن "عقد التنقيب والتطوير والانتاج يمنح حق الايصال الى خطوط الانابيب الرئيسية".
4- من الواضح ورود العديد من النصوص الغامضة والمتضاربة فيما يتعلق بتملك وادارة واستخدام خطوط الانابيب. ولابد ان تؤدي مثل هذه الحالات الى تأثيرات تضر بالتطوير الاجمالي لقطاع الاستخراج والانتاج النفطي. الرابع عشر: المادة (43). تسوية الخلافات1- تتضمن هذه المادة نصاً لم يسبق له نظير، مفاده أن الخلاف الذي ينجم عن "تفسير وتطبيق هذا القانون او التعليمات الصادرة بموجبه" سوف تتم تسويته بالمفاوضات المباشرة بين الاطراف المعنية.
2- يخفض هذا النص مكانة قانون النفط والغاز الاتحادي الى مكانة عقد. وهذا موقف خاطىء وغير مقبول بتاتاً لأنه يلغي الصفة السيادية لقانون وطني.
الخامس عشر: المادة (46). تطبيق هذا القانون على العقود الموقعة.
1- ان جميع العقود الموقعة من قبل وزارة النفط وحكومة اقليم كردستان قبل سنّ هذ القانون سوف يعاد النظر فيها من قبل لجنة ثلاثية مكونة من وزير النفط، الوزير المختص في حكومة اقليم كردستان، ورئيس لجنة النفط والطاقة في البرلمان الاتحادي. سوف تقدم اللجنة المذكورة نتائج جهودها الى المجلس الاتحادي للنفط والغاز. واذا بقيت قضايا غير محلولة، فسوف تُعرض على زعماء الكتل السياسية الثلاث.
2- ان المفهوم ضمناً من هذه المادة هو أن جميع العقود الموقعة "مسيّسة" لدى ثلاث جماعات حزبية فقط، وكأن ليس للآخرين رأي في الأمر. وهذه نظرة استعلائية. بالاضافة الى ذلك، ان شرعنة هذه العقود بهذا الاسلوب سوف تلوث شرعية العملية كلها. وبما أنه يفترض ان يبقى هذا القانون ساري المفعول لفترة زمنية طويلة، بينما وجود "الكتل السياسية الرئيسية الثلاث" الحالية هو مسألة ظرفية ويمكن ان يتغير في أي وقت بسبب من الاصطفافات السياسية او الانتخابات. وأخيراً، ماذا سيحدث اذا اعترضت أكثرية النواب على قرارات "اللجنة الثلاثية" وكذلك المساومات السياسية بين زعماء "الكتل السياسية الرئيسية الثلاث".
3- عملياً، يعني هذا أن من 3 الى 6 أشخاص لهم الصلاحية لتصديق وشرعنة جميع العقود الموقعة لحد الآن من قبل كل من الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان. علماً بأن الدستور ينص على ان النفط والغاز ملك لجميع الشعب العراقي وليس فقط لستة منهم!!السادس عشر: المادة (48) عدم سريان مفعول القانونلا يسري مفعول القانون على "صناعة الغاز"، وقد يفسّر هذا باستثناء الاتفاقية مع شركة "شل" فيما يتعلق بشركة غاز البصرة.
تاسع عشر: قضايا الصياغة والنصوص
يعاني القانون من العديد من الاخطاء المطبعية والاسلوب الركيك في الصياغة. لربما يعود ذلك الى الطريقة المستعجلة التي أعدّت بها هذه المسودة. السابع عشر: الاستنتاجاتان القانون المقترح أسوأ بكثير من المتوقع لأنه:
- يتخطى البرلمان.
- يضعف من شأن مجلس الوزراء.
- يهمّش وزارة النفط.
- يشلّ من شأن شركة النفط العراقية وينهي الجهود الوطنية في تطوير قطاع التنقيب والتطوير والانتاج النفطي.
- يعطي مزيداً من السلطة والصلاحيات لمجلس مؤقت وخاص، غير منتخب، وغير خاضع للمحاسبة من أحد.
- يشرعن جميع عقود النفط الموقعة بالمتاجرة السياسية من قبل بضعة (3 الى 6) أشخاص.
ان نتيجة سن هذه الصيغة من القانون قد تكون كارثية على قطاعات التنقيب والتطوير والانتاج في الصناعة النفطية وعلى مجمل اقتصاد العراق. وقد يولّد العديد من النزاعات بين المحافظات، الأمر الذي يسبب صراعات اضافية والاخلال بالاستقرار السياسي .
وعليه ينبغي تدقيق مشروع القانون هذا كلياً وجدياً من قبل جميع العراقيين المهنيين في مجال النفط لتحديد عيوبه وتداعياته السلبية المحتملة جداً. وأناشد البرلمانيين لمعارضته بشدة.
أرحب بكل من يريد الاتصال بي عند الضرورة. وتقبلوا مني أسمى احتراماتي لكم.
أحمد موسى جياد
استشارية التطوير والبحوث - العراق (......) *
النرويج
_______
(*) "استشارية التطوير والبحوث " شركة مستقلة مسجلة في النرويج تحت رقم التسجيل 982351537 المدون في سجل الشركات النرويجية وتخضع للقانون النرويجي.
ترجمة: محمد توفيق علي
عضو معهد اللغويين القانوني في بريطانيا
(MCIL)
لندن – 27 آب 2011
عضو معهد اللغويين القانوني في بريطانيا
(MCIL)
لندن – 27 آب 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق