موقعنا الجديد، مع التقدير

موقعنا الجديد، مع التقدير
نأسف لإزعاجكم، انتقلنا إلى هنا رجاءً، يرجى الضغط على الصورة للانتقال إلى موقعنا الجديد

الأحد، 1 ديسمبر 2013

في الذكرى 32 لإعدام الاسرى العراقيين: يتعيَّن على العالم معرفة ما حدث، ولا يجوز لنا أن ننسى ذلك أبدًاً

وجهات نظر
محمد محمود مصطفى
تمر علينا اليوم الذكرى 32 ليوم الشهيد العراقي حيث يستذكر فيه العراقيين الشرفاء في كل عام ابناءهم الشهداء، ويستذكرون بطولاتهم وامجادهم وقصص البطولة والتضحية والفداء. ففي مثل هذا اليوم عام 1981 واثناء معارك البسيتين بين الجيش العراقي الباسل ممثلاً باللواء المدرع 26 من الفرقة الالية الخامسة واللواء 66 قوات خاصة ومن من الجانب الايراني الحرس الثوري الايراني مدعوماً ببعض المليشيات المسلحة التي ضمت بعض الخونة عراقيي الجنسية.  

نجح الحرس الثوري في الالتفاف حول القطعات العراقية  وحاصرها في جيب ضيق لفترة من الزمن الى ان استنفذت القوات المحاصرة عتادها فاستسلمت الى الجانب الايراني وقُدِّر عدد الاسرى المستسلمين بين 1500 -3000 عراقي غالبيتهم من الجرحى.
وبدل ان يتم معاملة الاسرى العراقيين وفق اتفاقيات جنيف الاربعة التي كانت ايران طرفًا فيها ، قام الحرس الثوري الايراني مدعوما بالمليشيات المسلحة التي ضمت بعض عراقيي الجنسية بحفلات تعذيب و تصفية لهولاء الاسرى الذين لا حول لهم ولا قوة حيث تم قتلهم بطرق وحشية مثل ربطهم بالسلاسل بين المركبات وتقطيع أوصالهم ودهس الجرحى بسرفات الدبابات وربط البعض وتفجيرهم بالمتفجرات واحراق البعض الاخر حيا وكان من ضمنهم عدد كبير من الجرحى، نفذت القوات الايرانية هذه الجرائم مع سبق الاصرار غير آبهة بالاتفاقات الدولية التي وقعت عليها الحكومة الايرانيه مثل اتفاقيات جنيف الاربعة والشرائع السماوية ومن ضمنها الدين الاسلامي الحنيف التي تحرم حتى ايذاء الاسير.
وقد اكتشفت القوات العراقية المجزرة بعد ان نجحت في استعادة المواقع التي سيطرت عليها القوات الايرانية وحررت بعض الاسرى العراقيين الذي كانوا ينتظرون دورهم للتصفية من قبل القوات الايرانية .
وقد نظمت الشرائع السماوية ومنها الدين الاسلامي الحنيف الذي يعتبر الدين الرئيسي للدولتين المتحاربتيان العراق وايران طرق معاملة اسرى الحروب ، حيث نظم قوانين حماية الأسرى، من خلال القران الكريم والاحاديث الشريفة . قال عز وجل الأَسْرَ فقال في كتابه {حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} [محمد:4] . وقال تعالى {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} [الإنسان: 8]،
ووصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بحُسن معاملتهم فقال "اسْتَوْصُوا بِالأَسْرَى خَيْرًا".فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرى يهود بني قُرَيْظة موقوفين في العراء في ظهيرة يوم قائظ، فقال مخاطِبًا المسلمين المكلَّفين بحراستهم: "لاَ تَجْمَعُوا عَلَيْهِمْ حَرَّ الشَّمْسِ وَحَرَّ السّلاَحِ، وَقَيِّلُوهُمْ وَاسْقُوهُمْ حَتَّى يَبْرُدُوا"، كما نهى عن تعذيبهم وامتهانهم،
اما القانون الدولي الإنساني فتضمن مجموعة من القواعد القانونية الإمرة التي تطبق في اي نزاع مسلح ووفق ما يلي:
1.   تضمنت اتفاقية جنيف الأولى الصادرة سنة 1949 الخاصة لحماية وتحسين حال الجرحى والمرضى من إفراد القوات المسلحة في ميادين القتال.
2.   المادة الثانية من الاتفاقية تضمنت وجوب احترام وحماية إفراد القوات المسلحة وغيرهم من الأشخاص .
3.   المادة الرابعة عشر من الاتفاقية إشارت الى الاحكام الخاصة بأسرى الحرب والجرحى والمرضى التابعون لدولة محاربة والذين يقعون في الاسر .
4.   المادة الخامسة عشرة من الاتفاقية ألزمت إطراف النزاع بالإجراءات الممكنة للبحث عن الجرحى والمرضى وجمعهم وحمايتهم والبحث عن القتلى.
وأوردت اتفاقية جنيف الثالثة الى وجوب التعامل مع اسرى الحرب وفق القواعد قانونية القائمة على البعد الانساني حيث بينت من هم الاسرى الذين يمكن خضوعهم الى احكام الاتفاقية.
1.   المادة الثالثة عشرة والمادة الرابعة عشر من الاتفاقية أعطيت الحق للأسير في الحماية من كل اعتداء والمحافظة على سلامة جسمه وشرفه ... ومسؤولية الدولة الاسرة للمحافظة على الأسير وإطعامه وتوفير كافة الشروط الصحية والخدمات الطبية اللازمة والسماح لهم بأداء الواجبات الدينية والذهنية والبدنية ووفقا للفصل الخامس من القسم الثاني من الاتفاقية ضرورة المعاملة الإنسانية بعيدا عن القوة والاهانة .
اما اتفاقية لاهاي الصادرة عام 1907 التي جاءت بقواعد وأعراف الحرب فقد تناولت موضوع اسرى الحرب في المادة الرابعة والتي اوجبت معاملة الأسرى معاملة إنسانية والتي منعت حبس الأسرى وحملت الحكومات مسؤولية الانفاق على الأسرى الذين بعهدتها ووفقا لما ورد في المواد السادسة والسابعة والعاشرة من الاتفاقية.
وقد انشىء المجتمع الدولي المحكمة الجنائية الدولية الدائمة لتوفير الآليات والضمانات الكفيلة بالوقاية من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتعقب مرتكبيها والمسئولين عنها وملاحقة مجرمي الحرب. حيث اشار نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة (8) الى تحديد اختصاص هذه المحكمة حيث يكون للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب ولا سيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم (1). وقد أوضحت المادة (8) من النظام الفترة (2) البنود (أ، ب، ج، د، ه، و) المقصود بجرائم الحرب التي تختص بها المحاكمة الجنائية وتشمل كافة الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12  آب/ أغسطس 1949. اي فعل من الأفعال التي ترتكب ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة كما يتضمن الانتهاكات الخطيرة الأخري للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي.
ولكون القانون الدولي القائم على العرف لا يقر مبدأ تقادم القوانين بالنسبة للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، حيث صادقت 43 دولة على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بعدم سريان قوانين التقادم على جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. ولكون جرائم الحرب لا تقتصر على الجرائم التي ترتكب في الصراعات الدولية المسلحة، أو كانت تقصره بتعبير أدق على "الانتهاكات الخطيرة" لاتفاقيات جنيف الأربع المعقودة عام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول الذي ألحق بها عام 1977. بل توسعت لتشمل الانتهاكات الخطيرة لأعراف وقوانين الحرب، سواء ما يرتكب منها في الصراعات المسلحة الدولية أو الصراعات المسلحة الداخلية. ولا خلاف على عالمية الاختصاص القضائي بالنسبة للانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول الصادر عام 1977. إذ إن كل اتفاقية من اتفاقيات جنيف الأربع، وقد صادقت جميع البلدان تقريباً عليها كلها، تنص على "أن يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمه، أياً كانت جنسيتهم".
ولمسؤولية القيادة الايرانية عن هذا الانتهاك الخطير في تعذيب وقتل الاسرى العراقيين العزل رغم عدم مشاركة كبار المسؤولين مشاركة شخصية في التعذيب أو القتل، ولكنهم هم من أصدر الأمر فعلياً بارتكاب مثل هذه الجرائم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مبدأ مسؤولية القيادة يقضي بإلقاء المسؤولية الجنائية على كل من يملك السيطرة على مرؤوسيه وكان يعلم، أو كان عليه أن يعلم، بأن جريمة ما توشك أن تُرتكب ثم لم يمنع وقوعها أو لم يحاول منعها، أو لم يعاقب المسؤولين عنها. وينطبق هذا المبدأ على السلطات العسكرية وعلى المدنيين الذين يتمتعون بمواقع السلطة القيادية.
فمن الواجب علينا ان نعمل سوياً على جمع الوثائق الحكومية المتبقية او شهادات الناجين او اي وثائق اخرى لغرض رفع هذه القضية الى المحكمة الجنائية الدولية لفظاعة هذه الجريمة التي تدخل ضمن الجرائم الخطيرة التي تهدد السلم والأمن والرفاه في العالم، وحتى لا تمر دون عقاب ولضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الدولي،ولوضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجريمة من العقاب لضمان عدم تكرار هذه الجرائم.
في الختام ارفق لكم الرابط الذي يبين احدى اشهر حالات اعدام الاسرى العراقيين والتي وثقها مصور اوربي كان متواجداً مع الجانب الايراني اثناء المعارك. 

وهذا رابط آخر في ذات الموضوع 


والله من وراء القصد

هناك 7 تعليقات:

Mustafa Tawfeeq يقول...

رحم الله الأكرم منا جميعا.. مقولة ستظل خالدة.

Saad Saleh يقول...

الرحمه والخلود لشهداء قادسيه صدام المجيده في ذكرى يوم الشهيد

Ghazi Faysal Alsikoty يقول...

الشهداء اكرم وانقى واطهر منا بدفاعهم عن كرامة وعزة واستقلال العراق

Baydaa A. Al-azzawi يقول...

الحمد لله على كل حال.مثواهم الجنه بإذنه تعالى.ولانزكي على الله احدا

حنان سوريان توفيق يقول...

الله فعلا الله على ايام زمان ايام العز

اصيل العيثاوي يقول...

ان شاء الله في عليين ... والقاتلون الانجاس في الدرك الاسفل من النار

Huqooq Newspaper يقول...

رحم الله شهدائنا وشهداء الامة العربية الذيني يتفانون من اجل الوطن والحكومات تتفانى من اجل المال

تنويه من المحرر

تنويه من المحرر
وجهات نظر موقع شخصي تماماً لا يمثل أي جهة أو حزب أو منظمة، ولا ينتمي إلا للعراق وأمته العربية والإسلامية، وهو محمي بالقانون وبميثاق الشرف الصحفي ولايسمح بإعادة النشر إلا بشرط ذكر المصدر.. الكتاب يتحملون مسؤولية مقالاتهم، والناشر غير مسؤول عنها..