طارق شندب
يشكل نظام
العدالة الجزائية ركناً أساسياً من أركان نظام الدولة المبني على استقلالية السلطة
القضائية، كما حددتها المادة 20 من الدستور اللبناني. فهو الضمانة لحماية حقوق
المواطن والوطن من كل اعتداء يمكن أن يقع عليهما أو على أحدهما من قبل الخارجين
على القانون أو غير الملتزمين به.
ونصَّت المادة
15 من قانون العقوبات اللبناني على مايلي: تطبق الشريعة اللبنانية على جميع
الجرائم المقترفة على الأراضي اللبنانية. كما نصت المادة 20 من القانون ذاته على
ما يلي: تطبق الشريعة اللبنانية على كل لبناني أقدم خارج الأاراضي اللبنانية على
ارتكاب جناية أو جنحة تعاقب عليها الشريعة اللبنانية.
بالعودة الى
الجرائم التي يرتكبها حزب الله، وهو مجموعة لبنانية أقدمت على المشاركة في القتال
المسلح في سوريا والمشاركة بقتل الشعب السوري عبر استعمال الاسلحة الثقيلة والمتفجرات
وغيرها، وهذه الأفعال الجرمية تستدعي ملاحقة كل المشاركين فيها. كذلك فان القانون
اللبناني يوجب ملاحقة المسؤولين عن هذه المجموعات السملحة التي تعتبر بالنظر
للقانون اللبناني عصابات مسلحة ينطبق عليها قانون الارهاب الصادر في 11/1/1958.
يشكل عدم قيام
النيابات العامة، التمييزية والاستئنافية والعسكرية، بواجبهم بملاحقة الجرائم التي
يرتكبها حزب الله داخل سوريا، مسؤولية عدم تطبيق القانون واحترام الدستور مما يرتب
مسؤولية جزائية ومدنية على القضاة الذي
يستنكفون عن القيام بواجبهم الذين أولاهم الدستور اياه وأوجب عليهم تطبيق القوانين. كما أن امتناع
هؤلاء القضاة اللبنانيين عن القيام بواجبهم بطلب محاسبة هؤلاء المجرمين والتغاضي
عنهم بشكل متعمد، يمكن أن يسهل ملاحقة القضاة اللبنانيين أمام أي من المحاكم
الدولية الجزائية أو السورية التي ستشكل بعض سقوط النظام السوري.
كما أن مشاركة
بعض الاجهزة العسكرية اللبنانية السلبية (أي بالسكوت عن تلك الجرائم) أو الايجابية
(عبر القيام بتسهيل مهمام مشاركة الميليشيات بقتال الشعب السوري) سيؤدي كذلك الى
جعل كبار قادة هذه الأجهزة موضع ملاحقة جزائية مع سقوط النظام السوري الحالي
وبداية تشكيل محاكم سورية أو دولية لمحاكمة أركان النظام السوري وأعوانه في الجرائم
التي ترتكب بحق الشعب السوري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق