وجهات نظر
فاروق عمر
بالأمس
القريب خرجت علينا إحدى النائبات، وهي متَّشحة بالحجاب، تطالب بقتل سني مقابل كل
شيعي يقتل، وقد نسيت أو تناست قول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس
أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا
واليوم
جاء حسن الشمري تصريحات يتباهى فيها بأن وزارته نفذت خلال السنوات الأربع الماضية أحكام
الاعدام في أكثر من (600) معتقلاً وأن الوزارة ماضية في تنفيذ هذه الاحكام حتى وإن
إحتل العراق المرتبة الاولى في تنفيذ أحكام الاعدام (حاليا يحتل المرتبة الثالثة
بعد الصين وإيران).
يا
سادة يا كرام الفاعل الحقيقي (لجرائم الاعدام) بمحاكمات لا تتوفر فيها الحدود
الدنيا من المعايير الدولية للمحاكمات العادلة هم:
1- مجلس النواب الذي
أقر القانون سيء الصيت المسمى (قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005) وهو قانون
أمريكي مترجم الى العربية، ويمكنكم الاستئناس برأي خبراء التدوين القانوني في
العراق، ومنهم الدكتور منذر الشاوي، للتأكد من صحة هذا الادعاء.
2- مجلس النواب الذي
ابقى المحكمة الاستثنائية الخاصة (المحكمة الجنائية المركزية)، التي أسسها مجرم
الحرب الحاكم المدني للعراق بول بريمر، قائمة رغم مخالفة تأسيسها للمادة (95) من
دستور عام 2005 الذي كتبها لهم الامريكي الصهيوني نوح فيلدمان، والتي نصت على:
(يحظر
إنشاء محاكم خاصة أو إستثنائية).
3- مجلس النواب الذي
عجز عن التأسيس الدستوري للمحكمة الاتحادية وفق المواد (92 – 94) من الدستور، وبقيت
هذه المحكمة أداة بيد حكومات حزب الدعوة وخاصة ولايتي نوري المالكي الاخيرتين في
رئاسة مجلس الوزراء، ولا زالت تنفذ املاءات المالكي السياسية للتخلص من خصومه، وكان
آخرها مسرحية القبض على النائب أحمد العلواني ونقل التحقيق والمحاكمة الى بغداد
بتهمة الارهاب. فضلاً عن الاستبعاد الكيفي لخصوم المالكي من القوائم الاخرى
للانتخابات البرلمانية المقبلة على أمل العودة الى سدة الحكم في ولاية ثالثة لانه
(ما ينطيها)!!
4- رئاسة الجمهورية
الغائبة منذ عام ونصف عن ممارسة اختصاصاتها الدستورية ومنها المصادقة على أحكام
الاعدام وفق الفقرة (ثامنا) من (ثانيا) من المادة (72) من الدستور.
5- مجلس النواب الذي
عجز عن إعمال الفقرة (ثالثا) من المادة (75) من الدستور بإنتخاب رئيس جديد
للجمهورية ضمن المدة القانونية الدستورية بعد ثبوت خلو منصب رئيس الجمهورية بسسب
عجزه عن ممارسة مهامه الدستورية، وهذا ما أكده وزير خارجية حكومة المالكي، هوشيار
زيباري، مؤخرا بصفقات سياسية مريبة بين الكتل ذهب ويذهب ضحيتها مئات من شباب
العراق من أهل السنة بتهمة الارهاب بعد أن انفرد النائب الشيعي خضير الخزاعي
بالمنصب، والتصديق السريع لهذه الاحكام كأنهم في سباق مع الزمن للتخلص من أكبر كم
ممكن من شباب أهل السنة في العراق الذين هم أعداء واشنطن وطهران الإستراتيجيين.
6- مجلس القضاء
الاعلى، بدرجاته التحقيقية والجنائية والتمييزية، الذي أصبح سيف المالكي المسلط
على رقاب الشعب، بعد أن بيعت الضمائر وبيع الدين بسحت الدنيا الحرام، وأصبح القضاء
العراقي من أسوأ السلطات القضائية منذ تأسيس الحكومة الوطنية بعد العام 1921، وافتقرت
هذه السلطة الى النزاهة والحياد والاستقلال وافتقرت الى المعايير الدولية الدنيا (للمحاكمة
العادلة) في محاكماتها وقراراتها. فاصبحت الاعترافات تنتزع بالتعذيب أو التهديد
بإغتصاب الزوجة أو الام او الاخت، فيضطر المتهم بالتوقيع على (أية إعترافات تدونها
السلطة التحقيقية أو القضائية) حفاظا على الشرف، في مجتمع تسود قيم الشرف فيه
وتحتل المرتبة الاولى في القيم العشائرية يضحي بنفسه حفاظا على شرف الاسرة.
ولا
نأتِ بجديد في هذا المجال فتقارير منظمات دولية معتبرة (منظمة العفو الدولية وهيومن
رايتس ووتش) وأجهزة الامم المتحدة العاملة في العراق والاتحاد الاوربي تؤكد أن
السلطة القضائية في العراق ما عادت تتمتع بالحياد والنزاهة والاستقلال، وأن أحكام
الاعدام التي تصدرها جائرة مبنية على أسس طائفية. ولأن الولايات المتحدة الامريكية
لا تريد اعلان الاعتراف النهائي بفشلها الذريع في تحقيق الهدف من غزو وإحتلال
العراق (القضاء على نظام ديكتاتوري واحلال نظام ديمقراطي نموذجي في العراق يحتذى
به في الشرق الاوسط الجديد) التي ما زالت تكابر وتداري فشلها بالضغط على أجهزة
الامم المتحدة والمنظمات الدولية وفي المقدمة المحكمة الجنائية الدولية والاتحاد
الاوربي بعدم الاضطلاع بدورها في التحقيق بالجرائم اللانسانية وجرائم الابادة
الجماعية وجرائم الحرب التي حدثت وتحدث في العراق منذ 2003، ما دامت واشنطن أحكمت
سيطرتها عبر شركاتها على النفط العراقي وحققت أمن الكيان الصهيوني بتفكيك الدولة
العراقية وحل جيشها ومؤسساتها العسكرية طبقا لمقررات مؤتمر إيباك (حزيران 1990) حيث
واصلت الجهات الحاكمة والميليشيات المرتبطة بإيران ارتكاب هذه الجرائم بعد أن أمنت
العقاب بسكوت المجتمع الدولي وتأييد الولايات المتحدة بدعوى زائفة هي مكافحة
الارهاب. ولأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم فإن الجناة سيظلون تحت الملاحقة حتى
يمثلوا أمام العدالة الجنائية الدولية لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم من جرائم بحق
أهل السنة في العراق ومقاومي الاحتلال، وقبل هذا وذاك ينالهم غضب الله سبحان
وتعالى وسخطه في الدنيا والآخرة.
ماهو دور وزارة العدل في تنفيذ حكم الاعدام؟
جاء
الباب الثاني من الكتاب الخامس من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23
لسنة 1971 وتعديلاته بعنوان (تنفيذ حكوم الإعدام)، ونصَّت المادة 285 منه على:
أ –
يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن حتى تتم إجراءات تنفيذ الحكم.
ب –
لا ينفذ حكم الإعدام إلا بمرسوم جمهوري وفق المواد التالية:
نصت
المادة 286 منه على:
إذا صدقت محكمة التمييز الحكم الصادر بالإعدام فعليها إرسال إضبارة
الدعوى الى وزير العدل ليتولى إرسالها الى رئيس الجمهورية لإستحصال المرسوم
الجمهوري بالتنفيذ ويصدر رئيس الجمهورية مرسوما جمهوريا بتنفيذ الحكم أو بإبدال
العقوبة أو بالعفو عن المحكوم عليه وعند صدور المرسوم بالتنفيذ يصدر وزير العدل
أمرا به متضمنا صدور المرسوم الجمهوري وإستيفاء الإجراءات القانونية .
نصت
المادة 288 منه على:
تنفذ عقوبة الإعدام شنقا داخل السجن أو أي مكان آخر طبقا للقانون بعد
صدور المرسوم الجمهوري بتنفيذ الحكم طبقا للمادة 286 ويجري التنفيذ بحضور هيئة
التنفيذ المكونة من أحد قضاة الجنح وأحد أعضاء الإدعاء العام عند تيسر حضوره
ومندوب عن وزارة الداخلية ومدير السجن وطبيب السجن أو أي طبيب آخر تندبه وزارة
الصحة ويؤذن لمحامي المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك.
وحددت
المادة 289 منه آلية التنفيذ.
ونصت
المادة 290 منه على:
لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام العطلات الرسمية والأعياد الخاصة
بديانة المحكوم عليه.
إذن
لماذا يتباهى وزير العدل بتنفيذ أحكام الإعدام ويضع الاخذ بالثأر عنونا لدعايته
الإنتخابية، فيما دور وزارة العدل دور (تنفيذي) صرف لا علاقة له بالحكم وإجراءاته،
لأن مجلس القضاء الاعلى، وفق مبدأ الفصل بين السلطات، جهاز قضائي مستقل عن وزارة
العدل منذ العام 2003، الا إذا كان هذا (الوزير) سادياً حاقداً على كل مقاوم وطني
شريف وقف ويقف بوجه الغزو والاحتلال وتداعياته، ونفساً أمارةً بالسوء ونَفَساً
طائفياً مقيتاً وجهلاً مطبقاً بالقانون.
ربما
سائل يقول لكن وزير العدل يستطيع تقديم توصية الى رئيس الجمهورية بطلب إبدال
العقوبة أو العفو عن المحكوم عليه. ونرد على السائل ونقول: لا يملك وزير العدل هذه
الصلاحية لأن الفقرة (أولا) من المادة (73) نصت على:
أولا – إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء بإستثناء ما
يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بإرتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد الاداري
والمالي.
هؤلاء
المجرمون هم من يحكمون العراق اليوم بعد أن تواطئوا مع الشيطان الاكبر وكل شياطين
الارض لتسهيل غزو العراق وإحتلاله والإستئثار بالحكم على أساس طائفي إنتقامي بغيض
وتنفيذ الاملاءات الايرانية لتغيير ديموغرافية العراق الطائفي وجعله جزءاً من
المشروع الصفوي الطائفي للقضاء على الاسلام، والطريق البري السالك الى الجزيرة
العربية والشام، وبعدها السيطرة على الوطن العربي، وإعادة انتاج الامبراطورية
الفارسية الصفوية الطائفية، بعد أن تواطأ عدد من الحكام العرب وفي المقدمة حكام
الخليج العربي وآل صباح مع الغازي الامريكي لإسقاط بغداد العروبة وتحطيم البوابة
الشرقية للوطن العربي وإطلاق يد إيران الصفوية الطائفية في العراق. وبعد أن قبض فيلاديمير
بوتين موسكو ثمن شرعنة الاحتلال والغزو مليارات الدولارات بتمرير الصفقات الروسية في
مذكرة النفط مقابل الغذاء مع النظام الوطني بالتصويت لصالح قرار مجلس الامن 1483
لسنة 2003 وقبضت المرجعيات الصفوية في العراق الثمن مئات الملايين من الدولارات كما
اعترف بذلك مجرم الحرب رامسفيلد.
إذن
علينا فضح الجناة الحقيقيين لمرتكبي الجرائم الدولية في العراق وفي مقدمتها جرائم
الاعدام غير القانونية بمحاكمات صورية ووشاية المخبر السري وإعترافات منتزعة تحت
التعذيب والاغتصاب وحرق الجثث والتمثيل فيها وغيرها.
أما
صغار تجار دم المقاومين الشرفاء النجباء الابطال المتصدين للمشروع الصفوي الطائفي
أمثال الفتلاوي والشمري فأيام حسابهم باتت قريبة وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب
ينقلبون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق